سجود السهو

بسم الله الرحمن الرحيم
سجود السهو

الحمد الله وصلى وسلم على الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
وبعد فلما كان الفقه فى الدين هو الركن المتين والمورد المتعين والمعين للمسلم في حياته وحتى بعد وفاته من حيث مايتعلق به من أحكام تسيير المسلم وترشده لما فيه مصلحته الدنيوية والأخروية كان إلزاما على كل مسلم إلا يعلم حكم الله فيه كما نص على ذلك ألأخضري وغيره
ولما كانت الصلاة هي الصلة بين العبد وربه وهي عماد الدين وركن الإسلام ورأس القربات وغرة الطاعات وهي أفضل الأعمال كما نص على قول الله تعالى <إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا >وقوله تعالى #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر #وفي الحديث (وفي الحديث وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة " وقول الناظم محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي:
وفرضها من فرهن أفضل ونقلهن نقلها لايعدل
وإن يسال الرجل يبدأ السؤال بها من أول
ولهذا كان إلزاما على المسلم أن ينظر في أحكامها ومن أكدها أحكام السهو - ومن لطف الله تعالى ومنه على عباده أن شرع سجود السهو في الصلاة ليكون جابرا للخلف الذي يقع من المصلى في صلاته بسبب نسيانه فيها وجعل التقرب إليه بالصلاة المرقعة والتي وقع فيها السهو أولي وأفضل من الأعراض عنها والشروع في غيرها لأن ذالك منهجه صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح وكان عليه الصلاة والسلام ينسي فتترتب على ذلك أحكام

: وقد جاء الشرع بالتيسير ورفع الحرج ولم يأمر الساهي بإلغاء ماصلى ولكن أمره بالسجود باب عظيم تتداخل فروعه فينبغي ضبط أصوله.
وقال ابن العربي هذا باب هذا باب عظيم في الفقه أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة وفروعه متسعة ومتشعبة يذهب العمر في تحصيلها ولايتمكن العبد من تفصيلها فعليكم أن تحافظوا وتربطوا فصولها ثم تركبوا عليها مايليق بها وتطرح الباقي عن أنفسكم وفي هذا يقول ابن العربي " لم يكن نسيانه صلى الله عليه وسلم ذهولا عن الطاعة بغيرها وإنما كان الباري سبحانه يأخذه لنفسه في الحالتين حتى يبين الله تبارك وتعالى به أحكام الشريعة ولو شاء لبينها قولا ولكن الفعل .... أقوي في البيان وأشد تسلية للناس في هذا الموضع وقال في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إني لأنسى أو أنسي لأسن
ولما ينطوي عليه هذا الوضوع من أهمية بالنسبة لكل مصل فقد اتبعت فيه المنهج التالي:
تعريف السهو في اللغة وفي الاصطلاح:
حكم سجود السهو ودليله
حكم الشك في الصلاة
كيفية إصلاح الصلاة في حالتي السهو والحمد

الفصل الأول:
تعريف السهو لغة
يقال سها في الأمر سهوا وسهوا نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلي غيره وهو ساه وسهوان وقيل السهو غفلة يسيرة عما هو من القوة الحافظة يتنبه بأدنى تنبيه والنسيان زواله بالكلية
وذكر القاضي عياض أن بعض المشايخ فرق بين السهو والنسيان من حيث المعني فأجازو السهو على الأنبياء عليهم السلام دون النسيان وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا يغفل عنها ،*وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة 'شغلا بها لا غفلة عنها وقيل السهو فى الشيء تركه من غير علم .
والسهو عن الشيء وتركه مع العلم للذي توعد الله عليه في قوله "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " وقال صلاح الدين العلائي وهذا فرق حسن دقيق ..... وبه يظهر الفرق بين السهو في الصلاة الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم والسهو عن الصلاة الذي ذم الله سبحانه فاعله

السهو اصطلاحا :
لايفرق الفقهاء بين السهو والنسيان والغفلة قال الشربيني
السهو اصطلاحا :الغفلة عن الشيء في الصلاة وهذا في تحفة المنهاج بعد أن عرفه لغة _ وقال المراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواءا كان عمدا أو نسيانه. ويكون السجود جابرا لذالك الخلل
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فاذكروني )، فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام . وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم تكلم ثم أتمهما ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من

انظر قاموس المحيط للفيروزي ج4/500
تاج العروس للزبيري ح 10/110
3-مفردات ألفاظ عياض ج2/ 139-140
4-مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأضعهاني 431
5-نظم الفرائض لصلاح الدين العلائي 134
6- الاقتناع للشريبي ج1ص 143
المنهاج ج.2ص:169 - حواشي الشرواني والعبادي على تحفة

الصلاة ركعة فأدركه طلحة ابن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع ودخل المسجد وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى الناس ذكره الإمام أحمد رحمه الله
وصلى الظهر خمسا فقال له زيد في الصلاة قال فيما ذاك؟ فالو صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ماسلم ) متفق عليه . وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فاكره الناس فخرجت فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذا مجموع ماحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو خمسة مواضع .

: الفصل الثاني
حكم سجود السهو ودليله
لا خلاف بين العلماء في مشروعية سجود السهو وإنما وقع الخلاف بينهم في نسبة المشروعية هل هي واجب أم السنة ؟
وذالك على أقوال .
القول الأول للحنفية :سجود السهو واجب على القول الصحيح إذ تحقق سببه ويأثم المصلى بتركه ومقابل القول الصحيح أنه سنة هذا على الإمام والمتفرد لأنه ضمان لفائت موصف(1)
ومحل السجود كله بعد السلام قال القاضي محمدن بن احمدو فال التندغي :
والشافعي له سجود كلا قبلي والحنفي بعدا له بالكل
واستدل الحنفية لما ذهبوا إليه من وجوب سجدتي السهو بعده بأحاديث منها ماروي عن عبدالله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال :
فليتحري إذا شك أحدكم في صلاته فليتخذ الصواب ،فليته عليه ثم ليسلم ثم سجدتين
قال الأمر هنا للوجوب ويشهد لذلك أيضا مواظبته عليه السلام علي ذالك فقد ثبت من فعله وكذالك فعل الصحابة رضوان الله عليهم (3)
وأفعاله عليه السلام في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب ويدل لذلك قوله عليه السلام .... صلو كما رأيتموني أصلي
غير أن الحنفية قيدو هذا الوجوب بصلاحية الوقت لأداء السجدتين أما إذا كان الوقت غير صالح لأدائهما فإنهما تسقطان.
فلو طلعت الشمس عقب الفراغ من صلاة الصبح وكان عليه سجود أو تغيرت الشمس بالحمرة قبل الغروب وهو في صلاة العصر أو فعل بعد السلام فعلا يمنع الصلاة كتعمد الحدث أو تكلم أو

: خرج من المسجد أو خرج وقت الجمعة وكذالك كل ما يمنع البناء إذ وجد بعد السلام ففي هذه الحالات كلها يسقط عنه سجود السهو
القول الثاني : قال الشافعية سجود السهو كله سنه وذالك عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه وهو قول للحنفية أيضا واستدل الشافعية على أن سجود السهو سنة في الحديث "إذ شك أحدكم في صلاته فليغ الشك وليبين على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان " أخرجه أبو داود رقم (2024) وابن ماجه والنسائي .
القول الثالث الحنابلة :قال الحنابلة تستعمل كل حديث كما ورد فيسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي سيجد فيها رسول الله صلى الله عليه بعد السلام سوما سوى المواضع التى ورد السهو فيها عنه صلى الله عليه وسلم فالسجود لها قبل السلام لأنه يتم مانقص من صلاته.
وقال ابن قدامة في المغني وجملة ذالك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في المو ضعين الذين ورد النص بسجودهما بعد السلام وعن أحمد روايتان أحدهما كقول الشافعي أن السجود السهو كله قبل السلام والأخرى كقول مالك فما كان من زيادة فالسجود له بعد السلام وماكان من نقص فالسجود له قبل السلام ومقتضى هذا القول فى رأي الحنابلة هو التفريق بين ترك واجب وترك سنة أي أنه تارة يكون سنة وتارة يكون واجبا وذالك لاختلاف سببه وفي الكافي لابن قدامة حيث قال :
وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به لأنه شرع لجبر واجب فكان واجبا أما إذاكان السجود مترتبا عن سنة أو شيء غير ركن فلا تبطل الصلاة بتعمد تركه والمالكية فصلوا فما كان عن نقص كان قبل السلام وما كان على الزيادة كان بعد الصلاة.

1- البحر الرانق لابن نجيم (ج3/ 99) معني المحتاج للشربيني (ج1/ 218)

2- الكافي في فقه الإمام أحمد. عبدالله بن قدامة المقدسي ج1/ 168

: فوائد الأحكام ماتحويه من أحكام وأدلة
وجوب سجود السهو:
أولا : أن سجود السهو واجب على من سهي في صلاته بزيادة أو نقص أو شك في الأركان والواجبات وهو قول جمهور العلماء ومذهب الأئمة أبى حنيفة ومالك وأحمد .
ثانيا : مشروعية التكبير في سجود السهو : السهو قال (ابن الملقي) يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه الإعلام من فوائد حكم تكرار السهو في الصلاة.
ذهب الجمهور إلى الاكتفاء بالسجدتين إذ تكرر السهو في الصلاة فإنه يكفيه سجود السهو مرة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول والجلوس له ولم يكرر سجود السهو كما في حديث عبدالله بن بحينة قال ابن دقيق العيدي معلقا على هذا الحديث فيه دليل على عدم تكرار السجود لانه ترك الجلوس الأول والتشهد واكتفى لهما بسجدتين إذا كان سجود السهو بعد السلام فيشرع له سلام آخر بعده وهو الرجح من أقوال العلماء لظاهر الحديث أبى هريرة وابن مسعود.
حكم الشك في الصلاة:
من شك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب أولا فإن ترجح له أحد الأمرين عمل به وإن لم يترجح له شيء بني على اليقين ومن شك هل زاد في صلاته أو نقص فيها أو شك هل سلم أم لا ثم ظهر له أنه لم ينس ولم يطل ذالك التفكير أو حصل الطول ولكنه في محل يشرع فيه التطويل كأن يحصل له ذالك قائما أو ساجدا فلا سجود عليه أما إذ كان في محل لايشرع فيه التطويل لزمه سجود السهو.
وقال الحنفية لو شك في صلاته فتفكر في الحاضرة التي هو فيها أو في صلاة أخرى أما إذ طال التفكير فإن كان في غير التي هو فيها فلا شيء عليه وإن كان في التي هو فيها لزمه السجود استحسانا لتأخير الأركان عن أوقاتها لأن الموجب لسهو في هذه الصلاة سهو هذه الصلاة لاسهو صلاة أخري
اختلاف العلماء في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده فيه أقوال ؟
1-الإعلام من فوائد الأحكام ج3/ 24
2-فتح الباري لأبن حجر (ج3/ 23)
3- الأحكام ص 28
4-الذخير القرافي( ج2/ 308 جواهر الأكليل على الخليل( ج1/61)
)5-البحر الرائد لأبن نجيم (ج/105
القول الأول: إن محل السجود كله بعد السلام وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري وهو مذهب الحنفية

سواءا كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أونقصان منهاواستدل الحنفية بما ذهبو إليه من كون السجود بعد السلام بما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم :لاأدري زاد أو نقص _فلما سلم قيل يارسول الله أحدث في الصلاة شيء؟قال وما ذاك قالو صليت كذا وكذا فيني رجليه استقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لوحدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي إلا أن مسلما لم يقل فيه بعدماسلم واستدلوا كذالك من جهة العقل بأن سجود السهو مما لاتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن السلام بأن
[10:21, 12/06/2024] +222 26 72 27 22: قام إلى ركعة خامسة مثلا ساهيا يلزمه سجود السهو لتأخير السلام فيؤخر عنه النقصان به .
القول الأول: إن محل السجود كله بعد السلام وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري
وهو مذهب الحنفي
سواءا كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أونقصان منهاواستدل الحنفية بما ذهبو إليه من كون السجود بعد السلام بما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم :لأدري زاد أو نقص _فلما سلم قيل يارسول الله أحدث في الصلاة شيء؟قال وما ذاك قالو صليت كذا وكذا فيني رجليه استقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لوحدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي إلا أن مسلما لم يقل فيه بعدما سلم واستدلوا كذالك من جهة العقل بأن سجود السهو مما لاتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن السلام بأن
: قام إلى ركعة خامسة مثلا ساهيا يلزمه سجود السهو لتأخير السلام فيؤخر عنه النقصان به
القول الثاني:إن محل السجود كله قبل السلام وهو قول الزهري ومكحول والاوزاعي والليث ابن سعد ومذهب الشافعي
قال البغوي محل السجود السهو قبل السلام ، وهو قول أكثر أهل العلم التي ذكر فيها السجود قبل السلام ونذكر منها على سبيل المثال : ماروي عن عبدالله ابن بحينة أنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونضرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وعنه رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذاك )
فهو حجة على أن سجود السهو قبل السلام

)-البناية في شرح الهداية العيني (ج2/ 722- 723
2-صحيح البخاري رقم 392 ومسلم رقم 572
)3- فتح القدير لأبن الهمام (ج1/ 515-516)
)4- الإمام الشافعى ج-1/ 130/ ومعنى المحتاج للشربيتس (ج1/ 213)
)5- التهذيب فى فقه الإمام الشافعي لليغة (ج2/ 185
)6موطأ الإمام مالك رقم 214 / 74) صحيح البخاري رقم (1224)
)7صحيح البخاري رقم (1225
شرح النوي على صحيح مسلم (ج3/ 70/71

ويدل لهذا الترجيح ماروى عن أحمد ابن حنبل أن في النهوض من الركعتين ، والسهو عن التشهد الأول يسجد قبل السلام عملا بحديث أبى بحينة فدل على ترجيحه له على حد قول ابن عبد البر
القول الثالث: قول المالكية
إذاكان السهو عن نقص سجد قبل السلام وإن كان عن زيادة سجدبعد السلام
ويفرق المالكية بين الزيادة والنقص في السهو فإذا كان السهو زيادة يكون السجود له بعد السلام وإذاكان نقصانا سجد لهما قبل السلام
قال ابن عبد البر : كل نقصان يسجد له قبل السلام ، وإذاكان السهو زيادة يسجد بعد السلام ومن اجتمع عليه سهوان :زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام
وممن قال يقول المالكية هذا أبو ثور وهو قول الشافعي في القديم واختاره المزني من الشافعية واحتجت المالكية ومن معهم على ماذهبو إليه من كون السهو بالزيادة يسجد له بعد السلام والسهو بالنقص يسجد له قبل السلام بالاحاديث التي وردث في ذالك :مثل حديث ذي اليدين في الزيادة وحديث عبدالله بن مسعود ودليلهم في النقصان حديث أبي بحيته وقد تقدم أيضا.
القول الرابع قول الحنابلة
أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام إلا ماجاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإن يسجد بعده وهو المشهور عن أحمد
وقال الحنابلة : يستعمل كل حديث كما ورد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام وماسوى المواضع التي ورد السهو فيها عنه صلى الله عليه وسلم فالسجود لها قبل السلام لأنه مانقص من صلاته

1- شرح النووي على صحيح مسلم (ج3/ 69
2- مواهب الجليل للخطاب ج2/ 16: ( الطسوقى ج1/ 273
3- العواكة الدوانى على رسالة ابن أبي القيزواني ج / 218/ 219
4- المسائل الفقهية لأبي يعلى (ج1/ 147. وزاد المعاد فيشهدي 210 سالقسم ج1 خير العباد

وعن أحمد رويتان أيضا أحدهما كقول الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام والأخرى كقول مالك فما كان من زيادة فى السجود له بعد السلام وماكان من نقص فالسجود له قبل السلام وقد ثبت عنه أنه سجد قبل
السلام وبعده وذالك عن طريق حديث أبى بحيبة (صلى لنا ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضي لصلاته سجد سجدتين وهو جالس وثبت أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين وفي هذه الآثار الصحيحة ثلاثة أقول : الأول مذهب الترجيح
الثاني مذهب الجمع الثالث :الجمع بن الجمع والترجيح.
وعن أحمد رويتان أيضا أحدهما كقول الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام والأخرى كقول مالك فما كان من زيادة فى السجود له بعد السلام وماكان من نقص فالسجود له قبل السلام وقد ثبت عنه أنه سجد قبل
السلام وبعده وذالك عن طريق حديث أبى بحيبة (صلى لنا ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضي لصلاته سجد سجدتين وهو جالس وثبت أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين وفي هذه الآثار الصحيحة ثلاثة أقول : الأول مذهب الترجيح
الثاني مذهب الجمع الثالث :الجمع بن الجمع والترجيح
وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال
يسجد فى المواضع التي يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذالك هو حكم تلك المواضع : وهي خمسة نذكرها للفائدة
أحدهما : أنه قام من أثنين على ماجاء في حديث أبى بجنيه
الثاني : أنه سلم من اثنتين على ماجاء في حديث ذي اليدين
الثالث :أنه صلى خمسا على مافي حديث ابن عمر خرجه مسلم البخاري
الرابع : أنه سلم من ثلاث على ماجاء في حديث عمر ابن الحصين
الخامس:السجود عن الشك على ماجاء في حديث أبى سعيد الخدري
أما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذهب اهل مذهب الجمع والترجيح :أن سجود السهو قبل السلام وكأنهم قاسو في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ولم يقيسوا على المواضع التي سجد فيها بعد السلام . أما أهل الظاهرية فمنعو سجود السهو في غير المواضيع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المنسي إن كان فرضا أتي به وإن كان ندبا فليس عليه شيء أما الأركان فلا يجزي الإتيان بها مالم يفت التلافي.
اختلافات الأئمة في مناط السهو وأدلته:
وقد أختلف العلماء في من سهي في صلاته وسلم ناسيا ثم خرج من المسجد أو تكلم أو طال الفصل هل يبدأ من جديد بطول الفصل أو يتم صلاته أو يسجد للسهو لو طال الفصل في ذلك خلاف بين العلماء

الضابط الأول : البقاء في المسجد فإذا خرج وجب عليه إعادة الصلاة وهذا القول لادليل عليه بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين خرجوا وقيل إن طال أو خرج من المسجد لاشيء عليه ولاتبطل صلاته .
الضابط الثاني: من تكلم في صلاته عامدا بصوت بطلت صلاته قال: ابن المنذر (واجمعو على أن من تكلم فى صلاته عامدا وهو لايريد إصلاح شيء من أمرها فإن صلاته فاسدة)
وقال مالك من تكلم في صلاته ناسيا بني على اليقين _ صلاته ثم سجد بعد السلام - وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك وقد قال ربيعة وأبى هريرة ويحي بن سعيد ليس على صاحب الإمام في مانسي معه التشهد غيره شيء وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام.
والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الكلام في الصلاة إذا وقع سهوا لايبطلها وبه قال عبدالله بن الزبير وابن العباس وغيرهم من الصحابة وهو مذهب مالك والشافعى والأوزاعي وأحمد في أحدى الروايتين عنه وداد إلا أن الشافعي اشترط في الكلام أن يكون قليلا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه :تبطل الصلاة بكلام الناسي إن قل
_ واحتج الجمهور بعدم بطلان الصلاة إذا وقع الكلام سهوا أو نسيانا بالقرآن والسنة والقياس
وأما الكتاب فقوله تعالى :(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ..... الخ . والنسيان أحد انواع الخطأ لأنه مقابل بالتعمد فلاريب اندراجه تحت لفظ الخطأ.
وأما السنة : فما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكهرهو ا عليه ).
أما القياس : فقالو معلوم أن السلام في أثناء الصلاة سهوا لايبطلها فيقاس عليه الكلام سهوا، يقول القرافي (ومسلم أن السلام في أثنائها سهوا لايبطل لنا القياس عليه ) .
وحديث ذي اليدين ولأن كلما يبطل عمده يوجب السجود سهوه

.
واحتج الحنفية على بطلان الصلاة بالكلام مطلقا سواءا كان عمدا أو نسيانا أو لمصلحة الصلاة_ ووافقهم الشافعية في بطلان الصلاة بتعمد الكلام ولو لإصلاح الصلاة أقوال واحتجوا بالأحاديث التالية :نذكر منها واحدا على سبيل المثال.
-ماروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ( إن للصلاة شغلا).
الضابط الثالث : هو طول الفصل فإذا طال الفصل وجب عليه الإعادة وطول الفصل هذا ضابطه العرف وهو القول لادليل عليه لأن طول الفصل لم يرد اعتباره أصلا في أحاديث السهو فكيف يضبط بالعرف وهو لم يرد فدخول النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من المسجد يأخذ وقتا ليس بالقليل ولو كان طول الفصل معتبرا في منع البناء ليبنه النبي صلى الله عليه وسلم .
الظابط الرابع : أنه يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد وهذا أقرب الأقوال ونقل ابن تيمية عن أحمد رواية أخري أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد وهو قول للشافعي وهذا هو الأظهر وإن تحديد ذلك بالزمان والمكان لا أصل له في الشرع لاسيما إذا كان الزمان غير مظبوط ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ولابين الخروج من المسجد والمكث فيه بل دخل هو صلى الله عليه وسلم منزله وخرج سرعان من الناس .
حكم سجود السهو:
: حكمه : سنة بالنسبة للأمام وللمأموم والمسبوق الذي يقضي صلاته بعد سلام إمامه وسهي فيها سواءا كان قبليا أو بعديا (على القول المشهور).
إلا أن يكون سببه نقص للمأموم إذا سجد إمامه لمتابعة وإن لم يدرك مع إمامه أسبابه إذ يتابعه به بطلت صلاته بشرط أن يكون المأموم أدرك مع الإمام ركعة كاملة عند المالكية.

1_ صحيح البخاري رقم (1199 ) ومسلم (538)
2_ مجموع الفتاوي (23. 36 37)

انواع سجود السهو وموجبه
اتفق الفقهاء على أن اسباب سجود السهو إما زيادة أو نقصان أو شك فيهما وهو سنة عند البعض وقد يكون واجبا عند البعض الآخر .
فالحنفية قالو : إن الأصل المتروك إما فرض أو واجب أو سنة فإن كان فرضا فلابد من قضائه إن أمكن تداركه وإلا فسدت صلاته وإن كان واجبا يجبر بسجدتي السهو أما السنة فلا سجود في تركها لأن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب .
قال السمرقندي ( أصل الباب أن سجود السهو إنما يجب بترك الواجب الأصلي في الصلاة أو بتغيير فرضها علي سبيل السهو ولا يجب بترك السنن والآداب .
وقال الكساني مبينا أسباب سجود السهو:
وأما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الواجب الأصلي في الصلاة أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهيا لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود .
وأما المالكية : فقالوا المسهوا عنه إما أن يكون فرضا أو سنة أو فضيلة ،،،، فإذا كان المسهوا عنه فرضا فلابد من الفتيان به إن أمكن تداركه ويسجد مع ذلك للزيادة . وإن كانت سنة فإما أن تكون مؤكدة أو غير مؤكدة.
وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال والأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب وهو من شروط صحة الصلاة عنده والمشهور عنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب وقد حمل الأحناف أفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود على الواجب ودليل ذلك عندهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (صلو ا كما رأيتموني أصلي )
وأما لشافعي فحمل أفعاله في ذالك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس وذالك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن الندب أي أن البدل عما ليس بواجب ليس هو الواجب

- المجموع للنووي (ج4 / 124) والبناية في شرح الهداية العيبي (ج2/ 722 1
البحر الرانق لأبن نجيم (ج2 . 101- 106 _ 2
- تحفة الفقهاء للسمرقندي (ج1/ 332 3
- بدائع الصنائع للكراسي(ج1/ 1674

صفة سجود
أما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في صفته فرأي مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله بعد السلام عنده
وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط وأن السلام في الصلاة وهو سلام منها وبه قال الشافعي :
وقال أبو بكر بن المنذر أختلف العلماء في التشهد على ستة أقوال فقال طائفة لا تشهد فيها ولا
تسليم وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم: مقابل هذا هو أن فيه تشهدا وتسليما وقال
قوم فيها تشهد فقط دون تسليم وبه قال الحكم والنخعي وقال قوم مقابل هذا هو أن فيها تسليما وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين.
القول الخامس : إن شاء تشهد وسلم و إن شاء لم يفعل وروى عن عطاء ذلك.
والسادس : قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد وهو الذي حكيناه عن مالك ونقل صاحب المدونة عن مالك في من سلم ساهيا قبل أن يتشهد في
الركعة الرابعة قال يرجع فيتشهد لسهوه
سجود السهو وحكم تركه:
سجود القبلي :
يسقط إن طال الفصل بين الصلاة وبين تذكر السجود المتروك أو خرج من المسجد أو انحرف انحرافا شديدا عن القبلة سواء كان تركه للسجود عمدا أو سهوا ولا تبطل الصلاة بتركه إذا كان
سببه نقص السنتين الخفيفتين أو سنة واحدة من سنن الصلاة.
وسجود القبلي هو سجدتان قبل السلام ويكون لنقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة أو سنتي
خفيفتين فأكثر
والسنن التي يسجد لتركها هي السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية - الجهر في محله التكبير إلا تكبرة الإحرام فهي واجبة - التسميع والتحميد - التشهد الأول التشهد الثاني: السر في محله - الجلوس الأول - وقد جمعها بعضهم فقال
سينان شينان كذا جيمان تان عد السنن الثمان
)290 - 289/2الذخيرة للقرافي (ج
الدر الثمين المبارة (236

ويستثني منها الإسرار إن ترك وأبدل بالجهر فلا يجبر بسجود قبلي بل بسجود البعدي لأن الجهر بعد زيادة لا نقصانا وكذلك إذا ترك الجهر وأبدل بأعلى السر (أسماع نفسه) فلا حاجة لجبره بسجود سهو لا قبلي ولا بعدي لأن أعل السر هو أقل الجهر والأقل يجزئ. أما إذا ترك القراءة واكتفي بحركة اللسان فقط الذي هو أدني (السر) كان ذلك نقصا واحتيج لجبره بسجود سهو قبلي.
أما إذا كانت السنة المتروكة غير مؤكدة فلا حاجة لجبرها بسجود السهو كترك تكبيرة واحدة للهوى للركوع أو السجود أو ترك مندوب.
وعند المالكية: لا سجود على من ترك القنوت لأنه مندوب ولا سجود لترك مندوب من مندوبات الصلاة
ولا لسنة خفيفة غير مؤكدة وهو المذهب عند الحنابلة "
السجود البعدي وهو ما كان بعد السلام ويكون لزيادة فرض أو سنة مؤكدة سهوا كمن زاد ركعة أو جهرا في محل السر في الفريضة فبعد أن يسلم يأتي بسجدتين مكبرا للخفض والرفع ويجلس بينهما ثم يتشهد ويسلم.
لا يسقط مهما طال الزمن ولا تبطل الصلاة بتركه سواء كان عمدا أو سهوا وبإمكانه تأديته متى ذكره ومتى شاء ولو في وقت نهي ما لم يكن في صلاته فلا يقطعها لأدائه وإنما يتم صلاة ثم يؤديه ومن يترتب عليه سجود قبلي غير مبطل للصلاة أو سجود بعدي فتركه وأعاد الصلاة فإن صلاته هذه لا تجزأ عن ذلك السجود لأنه ترتب في ذمته وورد أن ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها.
البعدي كما أسلفت هو الزيادة القليلة يقينا أو سهوا سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة في الأفعال ما لم تكثر هذه الزيادة أو تتعمد فتعمدها تبطل الصلاة أما الأقوال إن كانت من جنس الصلاة فسهوها لا سجود له كمن قرء أكثر من سورة أو سبح أو حمد الله ونحوها فكل هذا لا سجود فيه وحد كثرة الأفعال التي تبطل الصلاة سهوا هو أن يزيد على الصلاة مثلها أو أربع ركعات على المغرب لأنها ملحقه بالرباعية.

الانصاف للمرادوي (ج121/21)
15

الفصل الثالث:

وتجمل الأحكام على النحو التالي :
أولا : حكم السهو بالزيادة:
إذا كانت الزيادة من جنس الصلاة سهوا فلذلك صور وهي :
-1- زيادة ركعة أو سجدة
فمن زاد ركعة كاملة أو بعضها أو سجدة ساهيا لزمه سجود السهو وذلك مثل أن يصلي للظهر خمس ركعات فإن كان في صلاة الظهر مثلا وقام إلى الخامسة فإن تذكر قبل السلام فعليه أن يعود إلى الجلوس سواء تذكر في القيام إلى الخامسة أو في ركوعها أو سجودها فإن تذكر بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيده وإن تذكر قبل التشهد في الخاصة لا يلزمه التشهد إذا كان قد تشهد في
الرابعة.
أما إذا لم يتشهد في الرابعة تشهد في جلوسه للخامسة وسجد للسهو بعد السلام عند المالكية وقبله عند الشافعية والحنابلة في هذا الموضع يسجدون البعدي فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة
سجد سجدتين عقب تذكره وتشهد وسلم".
2- زيادة الجهر في محل السر:
إذا جهر في محل المر لزمه السجود لزيادة الجهر سهوا إلا إذا كان يسيرا كأن يسمع نفسه ومن يليه أو كانت آية واحدة فهذا لا سجود فيه لخفته كما لا يلزمه السجود إذا تعمد الجهر لفقدان سببه الذي هو السهو وقيل يسجد سجدتي السهو وقيل تبطل الصلاة بتعمد الجهر في محل السر 0 للاستهزاء بها .
ومذهب الشافعي عدم السجود للجهر في محل السر أو السر في محل الجهر لأنه سنة فلا يشرع 0 السجود لتركه و وهو أحد قولين لأحمد في المسألة وممن قال به الحسن وعطاء والأوراعي .

1المجموع للنووي (ج139/4) والقوانين لابن جزي (70) 2
2 المغني لابن قدامة (ج1/ 68
3الذخيرة للقرافي (ج316/2)
4 المجموع للنووي (ج126/4) المعني لابن قدامة (ج1/ 683)

3- زيادة السلام في الصلاة سهوا :
إذا سلم في الصلاة قبل إتمامها فإن كان عامدا بطلت صلاته وإن كان سهوا وتذكر بالقرب أتم صلاته وسجد بعد السلام فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس لأنه كان عليه أن
يقوم لما بقي من صلاته فكان قيامه لا لذلك فيجلس ليكون قيامه للصلاة".
4- الزيادة التي من جنس الصلاة:
أ- الزيادة من الأقوال المنسوبة ليست بحاجة لجبرها بسجود السهو سواء زيدت عمدا أو سهوا إلا أنه يكره تعمدها كقراءة سورة في آخيرتي الفرض أو الإتيان بيسير الجهر في صلاة سرية أو بأعلى
السر أو غيره ذلك من الصور التي لا تجبر في سجود السهو.
ب - الزيادة في الفرائض القولية وهذه عكس الزيادة المسنونة تجبر بسجود السهو قراءة سواء زيدت عمدا أو سهوا كمن أعاد قرائة الفاتحة وللمالكية قولان بالسجود وعدمه.
ج - الزيادة في الأفعال تجبر بسجود السهو كزيادة ركن فعلي أو زيادة ركة أو ركعتين سهوا
يقينا أوشكا أما إن كانت الزيادة عمدا بطلت الصلاة ومن الأمثلة على الزيادة في الأفعال؟ من شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا يبني على اليقين ويأتي بركعة رابعة
ويسجد بعد السلام.
من شك في عدد السجدات هل سجدة واحدة أم اثنتين يبني على اليقين ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام وحكمه أن يلهو عنه ولا إصلاح عيه ولكنه يسجد بعد السلام 0
وقال محمد مولود في الكفاف
مستنكح الشك له البعدي ندب من شك لو في ترك فرض ويجب
من شك لو في ترك فرض ويج
أما من كثر شكه بحيث صار يعتريه الشك كل يوم ولو لمرة وجب عليه الأعراض عنه وإن يبني على التمام وجوبا يسجد للسهو إذا لا دواء لهذا الشك إلا الأعراض عنه أما من كثر سهوه بحيث يعتريه كل يوم ولو مرة فيصلح صلاته إن أمكنه لإصلاح يأتي بما شك فيه ويسجد للسهو استنانا بعد السلام.

1-طرح التثريب لابن زرعة (ج 25/3
2-بداية المعتهد لابن رشد (ج1/ 461)

كيفة إصلاح الصلاة في حالتي السهو والعمد
1- إصلاح الصلاة في حالة النقص :
أولا ترك النية أو تكبرة الإحرام لا إصلاح للصلاة في هذه الحالة سواء كان الترك عمدا أم سهوا
لأن الصلاته لا تنعقد أصلا. -1- ترك أي ركن من أركان الصلاة غير السلام إن كان الترك عمدا بطلت الصلاة سواء طال
الفصل على الترك أم قصر أما إن كان الترك سهوا فهناك حالات : - التذكر قبل عقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص تدارك النقص وسجد للسهو بعد السلام للزيادة فإن كان الركن الناقص ركوعا رجع إلى القيام وندب قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة ليكون
ركوعه عقب قراءة
- التذكر بعد عقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص فات تدارك النقص وأصبحت الركعة التالية أولي ويسجد السهو إما قبل السلام أو بعده وجاء بركعة كاملة.
ويسجد قبل السلام الاجتماع نقص في السورة في الثالثة التي أصبحت ثانية مع الزيادة وهي
الركعة الملغاة.
وأما الفضائل فلا سجود في تركها سواء تركت عمدا أو سهوا ويظهر النقصان - سواء ما ينجبر منه بالسجود كالسنن أو ما لا ينجبر به كالركن في المسائل التالية.
1- من نسي السورة من نسي السورة التي مع الفاتحة في الأوليتين ولو في ركعة واحدة منهما لزمه السجود للسهو عند المالكية والحنفية ولو قرأ آية فأكثر مع الفاتحة أجزاه
ذلك وإذا تعمد ترك السورة في الأولين يستغفر الله ولا سجود عليه وإن تركها سهوا سجد قبليا وهذا
كله في الإمام أما المأموم فلا سجود عليه 0

حاشية الدسوقي على شرح الكبير (ج1/ 297)
بداية المجتهد لابن رشد (ج1/ 454)
المدونة للإمام مالك (ج 69/1) البحر الرائق لابن نجيم (ج101/2)
مواهب الجليل للحطاب (182) والقوانين الفقهية لابن جزي 54

وعند الشافعية والحنابلة لا سجود في ترك السورة سواء تركت عمدا أو سهوا هذا إذا حصل
السهو في الأولي أو الثانية ولم يتذكره إلا بعد رفع رأسه من ركعة الثالثة أو الرابعة أما إن تذكر قبل
ذلك أو حصل السهو في الثالثة أو الرابعة فسجد البعدي لتمحض الزيادة . من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه حتى انص
أكثر.
ومن انتقض وضوؤه أثناء سجدتي السهو بعد السلام فإن صلاته صحيحة ويتوضأ ويسجد
سجدتي السهو.
من استنكحه الشك
فالشك المستنكح هو أن يعترى المصلى كثيرا بأن يشك هل زاد أو نقص ولا يتيقن شيئا يبتي عليه.
3 - من شك في صلاته ولم يدر كم صلى :
اختلف العلماء فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو شك
هل هو في صلاة الشفع أو الوتر فإنه يجعل ما هو فيه شفعا ويأتي بركعة وترا ويسجد بعد السلام -
وللفقهاء في ذلك عدة مذاهب :
أ - قال الجمهور يلزمه البناء على اليقين وهو الأقل ولا يجرئه التحري فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بني على الأقل وهو ثلاث ركعات ويسجد سجدتي السهو وبه قال مالك والشافعي وأحمد
وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي سلمة
والأوزاعي وأبو ثورة .
ب - وقال آخرون إذا شك في صلاته فلم يدركم صلى ليس عليه إلا السجود فقط للسهو عملا
بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة (أن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فليس عليه حتى لا
يدري كم صلي .
ج - وقالت : (طائفة أخرى إذا لم يدركم صلى أعاد حتى يحتفظ فيعيد الصلاة مرة بعد أخرى
... حتى يتيقن).
المجموع للنووى (ج126/4)
بداية المجتهد لابن رشد (ج1/ 461) والمعني لابن قدامة (ج667/1)
صحيح البخاري رقم 1232 ومسلم 389

وممن قال بهذا القول: الشعبي والأوزاعي .... وابن عباس وعبد الله بن عمر . د من نقص تكبرتين غير تكبرة الإحرام إذا نقص تكبرتين فأكثر، أو تسمعتين أو إبدال التكبير بالتسميع وإبدال التسميع بالتكبير لزمه عند هذا كله سجود السهو عند المالكية والحنابلة " . أما إن نقص تكبرة واحدة أو تسمعة واحدة فلا سجود عليه وإن أبدل في محل واحد قيل يسجد
وقيل لا يسجد هذا كله عند المالكية إن كانت من جنس الصلاة. أما زيادة التكبير فلا سجود فيها لأنها زيادة قولية والزيادة القولية لا سجود فيها عند المالكية
ب - تذكر الناقص بعد السلام معتقدا الكمال:
إن طال الفصل بطلت الصلاة وذلك في حالة تذكره النقص بعد السلام بزمن طويل عرفا أو بعد
خروجه من المسجد بطلت صلاته . وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
وإن قصر الفصل فات تداركه الركن الناقص فيبني على مامعه من الركعات الصحاح وألغي ركعة النقص وأتي بركعة كاملة عوضا عنها ويكون ذلك بإحرام بنية إكمال الصلاة وتكبرة الإحرام
ورفع اليدين عند تكبرة الإحرام. وإذا تركت لا تبطل الصلاة فإن كان جالسا كبر من جلوسه وقام للإتمام. أما إن كان قائما جلس ليأتي به من جلوسه لأن حركته للقيام قبله لم يكن مقصودة للإتمام
صلاته
وعند الشافعية : فإن تذكر لسهو أي الركوع أو السجود قبل فعل المتروك اشتغل عند الذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعله مثله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة به وألغي ما بينهما ويسجد
قبل السلام وذلك مثل أن يسجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر أنه لم يأت بالركوع. فإنه يقوم ويركع ويسجد للزيادة لأن السجود الذي فعله والقيام منه وقع بعد الركوع المتروك
فكان زيادة وقال ابن رسلان

وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتيا
بمثله فهو ينوب عنه ولو يقعد نقله تفعله

المقنع لابن قدامة (ج1/ 168)
جواهر الأكليل على خليل (ج62/1)
راهب الخليل الخطاب (26/20) جواهر مود
الأكليل على خليل (ج1/ 68) روضة الطالبين للنووي (ج 300/1)

نقصان التشهد والجلوس له:
من نسي التشهد والجلوس لزمه السجود للسهو لما روى عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه قلما
قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم " فإن كان في الجلسة الوسطى وتذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع ، ولا سجود عليه
وإن تذكر بعد مفارقه الأرض بيده وركبتيه لم يرجع ولزمه السجود. وقيل يرجع ما لم يستقل قائما وفي سجوده قولان قيل يلزمه السجود وقيل لا يلزمه. أما إن استقل قائما فلا يرجع بل يمضى في صلاته في قول أكثر أهل العلم ويلزمه السجود لنقص
الجلوس وإن رجع بعد أن استقل قائما فقد أساء ويلزمه السجود لزيادة القيام "
وقال النخعي يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال الحسن يرجع ما لم يركع .
استدل الجمهور بما روى المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو
وإذا تذكر التشهد الأخير بعد القيام فإنه يعود للجلوس وبتشهد . وقال الكساني (قراءة التشهد إذا سها عنها في القعدة الأخيرة ثم تذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا قرأها وسلم للسهو لأنها واجبة " .
وفيما يخص مسألة من رجع إلى الأرض بعد الفراق نظمها محمد قال ولد محمدن قال اليعقوبي
للأرض بعد الفراق
بقوله : مسألة من رجع للأرض بعد الفراق
صورها يكوم تبع ست صور يا لاتفاق
صحت منهم في أربع والمشهور ثلث بواق
كان أرجع ما فات استقل صحت ما فيها يفصل
وايلكان أرجع ما كمل لكر ماه با اتفاق

متن الزيد لابن رسيلان (36)
الذخيرة للقرافي (312/2) بداية المجتهد (ج 455/1)
صحيح البخاري رقم ( (1224)
تحفة الفقهاء للسمرقندي (ج1/ 339)
بدائع الصنائع الكساني (ج 167/1)
ول يعمد ول يجهل في المشهور من الشقاق
غير إلا كمل لكراي عامد جاهل بطلت غاي
باتفاق أهل الداري ول كـان اســـه يــــلاق
شهورين في الرواي قد تمت بالإنسان
مسألة من رجع للأرض بعد الفراق
ففي هذه الحالة أصبحت في مسألة من رجع للأرض بعد الفراق تسع أقوال:
1- إذا رجع قبل الاستقلال قائما عامدا صحت صلاته تفاقا
2 إذا رجع قبل الاستقلال قائما ساهيا صحت صلاته تفاقاً
3 إذا رجع قبل الاستقلال جاهلا صحت صلاته تفاقاً
4 إذا رجع قبل كمال القراءة سهوا صحت اتفاقا
5 إذا رجع قبل إكمال القراءة عمدا المشهور الصحة
6- إذا رجع قبل إكمال القراءة جهلا المشهور الصحة
7- إذا رجع بعد كمال القراءة عمدا تبطل الصلاة اتفاقا
8- إذا رجع بعد كمال القراءة جهلا تبطل الصلاة اتفاقا
9و إذا رجع سهوا بعد إكمال القراءة المشهور قولان بين الصحة والبطلان.
يوضح ذلك الجدول التالي: