القرار الإداري الصادر بلغة غير اللغة الرسمية معيبا بعيب شكلي يكفي لإبطاله.

استقر الاجتهاد القضائي المقارن على اعتبار القرار الإداري الصادر بلغة غير اللغة الرسمية معيبا بعيب شكلي يكفي لإبطاله.
من ذلك مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 005951 المؤرخ في 11- 02- 2002 عن الغرفة الثالثة، حيث جاء في القرار: (الأصل أن القانون متى ألزم الإدارة بتحرير قراراتها بلغة معينة وجب التقيد بمضمون القانون وإصدار القرارات الإدارية بذات اللغة المقننة، وبما أن الدستور أقر بصريح النص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وحيث إن القرار الطعين صدر بلغة أجنبية...،وبالنتيجة صادق مجلس الدولة على قرار الدرجة الأولى والقاضي بإلغاء القرار الإداري...).
وأيضا قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 28/79 الذي تضمن: (إن كتابة أصل القرار المشكو منه بلغة أجنبية يجعله باطلاً، إلا إذا بلغ للمعني باللغة العربية).
وكذلك حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017، المؤيد من محكمة الإستئناف الإدارية بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018.
#اليوم_العالمي_للغة_العربية